Criminal Court of Appeal 20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 176 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 176/2016
- Date
- 20/04/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع بقوة القضية المحكوم بها اذ لم يصدر اي حكم نهائي في دعوى عالقة بين الاطراف ذاتهم بالموضوع والسبب نفسه، خاصة وان ابقاء الحراسة القضائية من شأنه ان يؤثر على اساس النزاع، ولا يتعلق بدفوع شكلية.
ان تغاضي الضابطة العدلية عن ذكر قرارات محكمة التمييز الصادرة بشأن الحراسة القضائية، لا يعتبر بطلانا في اجراءات المحاكمة.
وردت المحكمة كذلك طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى حراسة قضائية لا تزال عالقة، اذ ليس من شأن صدور قرار فيها ان يؤثر على الدعوى الراهنة القائمة على مخالفة قرار قضائي.
كما ان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما يستوجب البحث في اساس النزاع، مما يؤدي الى رده ايضا.