Criminal Court 09/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 09/06/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه المدعى عليه لان الدعوى العامة بجرم المادة 554 عقوبات والتي لم ينشأ عنها تعطيل عن العمل حركت بحقه اصولا بادعاء المتضرر ومن ثم بادعاء النيابة العامة حتى ولو تغيب المتضرر فيما بعد عن حضور المحاكمة وعدم طلب التعويض.
ان استئناف النيابة العامة وخده يقتصر على الدعوى العامة دون الحق الشخصي فيدان المستأنف عليه ويكتفي بتغريمه نظرا الى ماهية الجرم وتاريخ ارتكابه.
Cited