Rulings

Criminal Court 09/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
09/06/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه المدعى عليه لان الدعوى العامة بجرم المادة 554 عقوبات والتي لم ينشأ عنها تعطيل عن العمل حركت بحقه اصولا بادعاء المتضرر ومن ثم بادعاء النيابة العامة حتى ولو تغيب المتضرر فيما بعد عن حضور المحاكمة وعدم طلب التعويض.

ان استئناف النيابة العامة وخده يقتصر على الدعوى العامة دون الحق الشخصي فيدان المستأنف عليه ويكتفي بتغريمه نظرا الى ماهية الجرم وتاريخ ارتكابه.

Cited

Texts it relies on