Rulings

Criminal Court 09/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
09/06/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بكف التعقبات عن المستأنف عليه المدعى عليه لثبوت نيته لعدم دفع بدل اقامته في الفندق واقدامه على دفع جزء منها لايهام المستأنف على قدرته على الدفع وان زعمه بمروره في ضائقة مالية اثناء اقامته في الفندق غير صحيح لعدم اقدامه على انهاء اقامته تفاديا لزيادة خسارة الفندق مما يوفر بحقه الجنحة المنصوص عنها في المادة 659 عقوبات ويلزم المستأنف عليه المدعى عليه بدفع البدلات لانه وقع على الكشف الحسابي المتعلق بها.

Cited

Texts it relies on