Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 288 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 288/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
لم يثبت ان متعهد البناء، المدعى عليه، قد علم بعدم استحصال من وكله بالعمل، على موافقة المدعي المالك قبل ان يقطع شجرة الصنوبر المثمرة، فيكون اعلان براءته من جرم التعدي على المزروعات مادة 739 عقوبات واقعا موقعه القانوني الصحيح.
قررت المحكمة فسخ الحكم لجهة التعويض وزيادته استنادا الى ماهية الضرر المشكو منه وعمر الشجرة وقيامها على عقار مشترك.