Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 288 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
288/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

لم يثبت ان متعهد البناء، المدعى عليه، قد علم بعدم استحصال من وكله بالعمل، على موافقة المدعي المالك قبل ان يقطع شجرة الصنوبر المثمرة، فيكون اعلان براءته من جرم التعدي على المزروعات مادة 739 عقوبات واقعا موقعه القانوني الصحيح.

قررت المحكمة فسخ الحكم لجهة التعويض وزيادته استنادا الى ماهية الضرر المشكو منه وعمر الشجرة وقيامها على عقار مشترك.