Rulings

State Council 30/12/2015

شورى حكم رقم : 198 /2015

Court
شورى
Number
198/2015
Date
30/12/2015
President
شكري صادر
Source
Lebanese University

تتمتع هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالشخصية المعنوية المستقلة عن وزارة الداخلية والبلديات ولها الصفة للمداعاة والمقاضاة وتمثيل ذاتها امام القضاء للمطالبة بحقوقها والدفاع عنها.

اكد مجلس شورى الدولة ان الشروط التي اضيفت على دفتر شروط المناقصة الخاصة بمشروع تلزيم وتطوير وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية جاء بعد صدور القرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على دفتر الشروط الخاص بالمناقصة العمومية المذكورة اعلاه، الامر الذي يشكل اخلالا بموجبات علانية الصفقات والمنافسة وعليه قرر مجلس الشورى الزام الجهة المستدعى ضدها بحذف الشروط التي اضيفت على دفتر شروط المناقصة.

Cited

Texts it relies on