Rulings

State Council 15/12/2015

شورى حكم رقم : 171 /2015

Court
شورى
Number
171/2015
Date
15/12/2015
President
زياد ايوب
Source
Lebanese University

رد قاضي العجلة لدى مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اتخاذ قرار بتعليق اتخاذ اي قرار تلزيم من قبل الجهة المستدعى ضدها بصدد مناقصة مرفأ عدلون سندا للمادة 66 من نظام المجلس بعد ان تبين للمجلس من اوراق الملف انه قد جرى توقيع الصفقة العمومية لمشروع تلزيم مرفأ عدلون الامر الذي يستوجب رد طلب العجلة شكلا لتقديمه بعد انبرام العقد.

Cited

Texts it relies on