Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 190 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 190/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بان الجرم لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون هو ذلك الذي لا ينطبق على نص جزائي معاقب عليه في التشريع اللبناني، وان البحث بتوافر عناصر الجرم لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاعا بالاساس، وبالتالي ان الدفع بعدم توافر عناصر المادة 672 عقوبات يعتبر دفاعا في الاساس ويقتضي رده.
كما ان سبق الادعاء يوجب الادعاء بالافعال الجرمية نفسها، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.
لقد اساء المستأنف استعمال طرق الطعن، فيقتضي تغريمه ورد الدعوى اساسا.