Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 190 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
190/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان الدفع بان الجرم لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون هو ذلك الذي لا ينطبق على نص جزائي معاقب عليه في التشريع اللبناني، وان البحث بتوافر عناصر الجرم لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاعا بالاساس، وبالتالي ان الدفع بعدم توافر عناصر المادة 672 عقوبات يعتبر دفاعا في الاساس ويقتضي رده.

كما ان سبق الادعاء يوجب الادعاء بالافعال الجرمية نفسها، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية.

لقد اساء المستأنف استعمال طرق الطعن، فيقتضي تغريمه ورد الدعوى اساسا.