Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
192/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، صيداوي
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الادعاء يتوافر متى ثبت ان المدعى عليه هو قيد الملاحقة امام مرجع قضائي آخر، منذ تاريخ سابق، بسبب وقائع جرمية واحدة. وان قرار الحفظ الصادر سابقا عن النيابة العامة لا يتمتع بقوة القضية المحكمة، ولا يمنع المدعي من اللجوء الى الادعاء المباشر، ولا يشكل سبق الادعاء المذكور، فيرد الدفع المدلى به.

وان الدفع بوجود سبب يحول دون السير بالدعوى، يكون عند انتفاء صفة الادعاء او ضرورة توجب الحصول على اذن مسبق او اجراء معين لتحريك الدعوى العامة. وان اثارة مسؤولية المدعى عليه عن الافعال المنسوبة اليه، ومدى توافر العناصر الجرمية، يعتبر دفاعا في الاساس وليس الدفع الشكلي المدلى به، ويقتضي رده.