Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 192/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، صيداوي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بسبق الادعاء يتوافر متى ثبت ان المدعى عليه هو قيد الملاحقة امام مرجع قضائي آخر، منذ تاريخ سابق، بسبب وقائع جرمية واحدة. وان قرار الحفظ الصادر سابقا عن النيابة العامة لا يتمتع بقوة القضية المحكمة، ولا يمنع المدعي من اللجوء الى الادعاء المباشر، ولا يشكل سبق الادعاء المذكور، فيرد الدفع المدلى به.
وان الدفع بوجود سبب يحول دون السير بالدعوى، يكون عند انتفاء صفة الادعاء او ضرورة توجب الحصول على اذن مسبق او اجراء معين لتحريك الدعوى العامة. وان اثارة مسؤولية المدعى عليه عن الافعال المنسوبة اليه، ومدى توافر العناصر الجرمية، يعتبر دفاعا في الاساس وليس الدفع الشكلي المدلى به، ويقتضي رده.