Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 191 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
191/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

بما ان النيابة العامة لم تستأنف القرار، فلا يمكن للمحكمة النظر بالدعوى العامة انما فقط بالتعويضات الشخصية. كما ان المستأنف تقدم بدعوى مدنية مبنية على الاسباب ذاتها والموضوع ذاته، امام المرجع المدني قبل تقدمه بمطالبه امام القضاء الجزائي، فيفسخ القرار المطعون فيه ثم ترد الدعوى لسبق الادعاء.