Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 191 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 191/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
بما ان النيابة العامة لم تستأنف القرار، فلا يمكن للمحكمة النظر بالدعوى العامة انما فقط بالتعويضات الشخصية. كما ان المستأنف تقدم بدعوى مدنية مبنية على الاسباب ذاتها والموضوع ذاته، امام المرجع المدني قبل تقدمه بمطالبه امام القضاء الجزائي، فيفسخ القرار المطعون فيه ثم ترد الدعوى لسبق الادعاء.