Rulings

State Council 14/12/2015

شورى حكم رقم : 165 /2015

Court
شورى
Number
165/2015
Date
14/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

يعود للقاضي الاداري تعيين القرار الاداري النافذ موضوع الطعن امامه بسبب تجاوز حد السلطة في معرض وصفه للمراجعة المقدمة امامه بالاستناد الى العناصر المتوفرة في الملف، ويعود له اعطاء الوصف الصحيح لطلبات الفرقاء بغض النظر عن الوصف المطعى منهم وبمعزل عما ادلوا به.

ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة تصبح بدون موضوع اذا زال القرار المطعون فيه بعد استدعاء المراجعة، كالموافقة الصادرة على انشاء محطة المحروقات التي تعتبر بمثابة الغاء للقرار المطعون فيه الاول الرافض لطلب الترخيص، الامر الذي يجعل من الطعن المقدم ضد القرار الاول فاقدا لموضوعه ما يستوجب رد المراجعة لانتفاء موضوعها.

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 3 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 فان الترخيص بانشاء محطة لتوزيع المحروقات السائلة يتوقف على استطلاع رأي الدوائر الفنية في التنظيم المدني لجهة قانونية البناء والتراجع اللازم عن محور الطرقات واملاك الغير الذي يعتبر من قبيل الاعمال التمهيدية التي تهيء لاتخاذ القرار النهائي من قبل الادارة المختصة من دون ان تشكل هذه الاراء قرارا نافذا قابلا للطعن.

قرر مجلس شورى الدولة رد الطعن الموجه ضد قرار المحافظ برفض الترخيص لانشاء محطة وقود، بعد ان تبين للمجلس عدم مراعاة محطة توزيع المحروقات المطلوب انشاؤها للشروط القانونية والفنية المنصوص عليها في القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 والمرسوم رقم 15874 تاريخ 5/012/2005 لجهة المخالفات الموجودة على الصحيفة العينية للعقار والتراجعات الواجب اتباعها، ما يقتضي معها اعتبار القرار المطعون فيه الصادر عن المحافظ واقعا في موقعه القانوني السليم، ما يستوجب معه رد المراجعة لعدم صحتها.

Cited

Texts it relies on