Criminal Court of Appeal 30/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 333 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 333/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الشركة المدعى عليها لحيازتها وعرضها مواد غذائية منتهية الصلاحية مع علمها بالامر، طالما ان التواريخ مدونة عليها، وانها تحترف ممارسة التجارة سندا الى المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والمادة 210 عقوبات. منحت الشركة الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات لعدم ثبوت الضرر، واعلنت براءة بقية المدعى عليهم لعدم ثبوت اشتراكهم بالجرم.