Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 333 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
333/2016
Date
30/06/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الشركة المدعى عليها لحيازتها وعرضها مواد غذائية منتهية الصلاحية مع علمها بالامر، طالما ان التواريخ مدونة عليها، وانها تحترف ممارسة التجارة سندا الى المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والمادة 210 عقوبات. منحت الشركة الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات لعدم ثبوت الضرر، واعلنت براءة بقية المدعى عليهم لعدم ثبوت اشتراكهم بالجرم.