Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 232 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
232/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية، مما يشكل جنحة المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005. كما ادانت الشركة المدعى عليها بالجرم عينه سندا الى المادة 109 المذكورة معطوفة على المادة 210 عقوبات.