Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 232 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 232/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية، مما يشكل جنحة المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005. كما ادانت الشركة المدعى عليها بالجرم عينه سندا الى المادة 109 المذكورة معطوفة على المادة 210 عقوبات.