Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 196/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان فعل المدعى عليه باقدامه على عرض مواد غذائية (خضار وفاكهة) دون عرض الاسعار، يشكل جنحة المادة 5 معطوفة على المادة 120 من قانون حماية المستهلك.