State Council 22/12/2015
شورى حكم رقم : 187 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 187/2015
- Date
- 22/12/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح عن محافظ مدينة بيروت منح المستدعي الدرجات الست الاضافية اسوة بزملائه واعتبر انه عملا بمبدأ المساواة الذي يجب ان يسود موظفي السلك الواحد الذي يستفيدون من الوضع القانوني الذي نشأ لزملائهم، بحيث لا يجوز جعل المستدعي في مرتبة ادنى من زملائه المستفيدين من درجات اضافية بموجب قرار تثبيتهم، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت واعلان حق المستدعي بمساواته بزملائه لجهة درجاتهم ورواتبهم.