Rulings

State Council 22/12/2015

شورى حكم رقم : 188 /2015

Court
شورى
Number
188/2015
Date
22/12/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة انه عملا بمبدأ المساواة، فانه لا يمكن للادارة ان تحرم المستدعية من الدرجات الاضافية التي قررتها لبعض الموظفين ممن هم في المركز الوظيفي عينه وبناء عليه ابطل المجلس القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ بلدية بيروت برفض منح المستدعية الدرجات الست الاضافية اسوة ببقية زملائها الذين في وضع قانوني مشابه واعلان حقها بتلك الدرجات عملا بمبدأ المساواة.