State Council 22/12/2015
شورى حكم رقم : 188 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 188/2015
- Date
- 22/12/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة انه عملا بمبدأ المساواة، فانه لا يمكن للادارة ان تحرم المستدعية من الدرجات الاضافية التي قررتها لبعض الموظفين ممن هم في المركز الوظيفي عينه وبناء عليه ابطل المجلس القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ بلدية بيروت برفض منح المستدعية الدرجات الست الاضافية اسوة ببقية زملائها الذين في وضع قانوني مشابه واعلان حقها بتلك الدرجات عملا بمبدأ المساواة.