Rulings

State Council 24/12/2015

شورى حكم رقم : 195 /2015

Court
شورى
Number
195/2015
Date
24/12/2015
President
سميح مداح
Source
Lebanese University

رد قاضي العجلة لدى مجلس شورى الدولة طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن الدولة المستدعى ضدها بازالة جميع المنشآت الخاصة من داخل منشأة نبع اللبن لانه سندا للفقرة الثانية من المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه، فضلا عن عدم توافر شروط العجلة لاتخاذ تدبير مستعجل او احتياطي، ما يقتضي معه رد الطلب لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on