State Council 24/12/2015
شورى حكم رقم : 195 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 195/2015
- Date
- 24/12/2015
- President
- سميح مداح
- Source
- Lebanese University
رد قاضي العجلة لدى مجلس شورى الدولة طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن الدولة المستدعى ضدها بازالة جميع المنشآت الخاصة من داخل منشأة نبع اللبن لانه سندا للفقرة الثانية من المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه، فضلا عن عدم توافر شروط العجلة لاتخاذ تدبير مستعجل او احتياطي، ما يقتضي معه رد الطلب لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited