State Council 10/12/2015
شورى حكم رقم : 154 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 154/2015
- Date
- 10/12/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ابطال القرار المطعون فيه وضم خدمات المستدعي المؤداة في كلية التربية، الى خدماته اللاحقة في الملاك الاداري العام، بعد ان تبين للمجلس ان القانون رقم 717/98 لم يشترط تقديم طلب ضم الخدمات ضمن فترة زمنية محددة او انه ربط قبول الطلب بوجوب تقديمه من الموظف في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية، وبالتالي ان خروج الموظف من الادارة وانقطاعه عن الوظيفة لا يحول دون حقه في تقديم طلب ضم الخدمات، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته المؤداة في كلية التربية.
Cited