Rulings

State Council 10/12/2015

شورى حكم رقم : 154 /2015

Court
شورى
Number
154/2015
Date
10/12/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ابطال القرار المطعون فيه وضم خدمات المستدعي المؤداة في كلية التربية، الى خدماته اللاحقة في الملاك الاداري العام، بعد ان تبين للمجلس ان القانون رقم 717/98 لم يشترط تقديم طلب ضم الخدمات ضمن فترة زمنية محددة او انه ربط قبول الطلب بوجوب تقديمه من الموظف في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية، وبالتالي ان خروج الموظف من الادارة وانقطاعه عن الوظيفة لا يحول دون حقه في تقديم طلب ضم الخدمات، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته المؤداة في كلية التربية.

Cited

Texts it relies on