Rulings

State Council 21/12/2015

شورى حكم رقم : 182 /2015

Court
شورى
Number
182/2015
Date
21/12/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الضمني برفض تعديل الوضع الوظيفي والمالي لناحية الفئة والرتبة والدرجة والفروقات للجهة المستدعية وتبين للمجلس ان المرسوم رقم 665/2007 صنف الوظائف الموجودة في الملاك المدني في قوى الامن الداخلي والشروط المطلوبة للتوظيف ولم يحرر الادارة من موجب التقيد بشروط التعيين والترفيع، والمفروضة ايضا بموجب المادة 13 و34 من نظام الموظفي، وبالتالي لم يعط الموظف الحق الحكمي في الترفيع الى الفئات الاعلى بمجرد توفر الشروط المطلوبة لاشغال فئة معينة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on