Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 334 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
334/2016
Date
30/06/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم المادة 109 حماية المستهلك لقيامه ببيع لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية، ولاحتوائها على البكتيريا، وإفتراض علمه بالامر لكونه تاجرا ممتهنا.

ويرد ادلاء المتهم لناحية ان سبب البكتيريا قد يكون استعمال الماء او ادوات الفرم، اذ ليس من شأنه تغيير النتيجة وانما اثبات ان التلوث قد حصل بفعله. ويمنح المدعى عليه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات لعدم ثبوت الضرر (مادة 117 حماية المستهلك)، وينشر الحكم على نفقة المدعى عليه سندا الى المادة 122 حماية المستهلك.