Rulings

State Council 22/12/2015

شورى حكم رقم : 185 /2015

Court
شورى
Number
185/2015
Date
22/12/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار برفض اعطاء المستدعي معاش التقاعد سندا للمادة 17 من القرار رقم 18/94 تاريخ 10/8/1994 الصادر عن المجلس البلدي لبلدية بيروت، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي ضدها لم تقم بابلاغ المستدعي قيمة تعويض الصرف من الخدمة الواجب رده لبلدية بيروت على الرغم من مطالبة المستدعي لها ضمن المهلة المحددة في المادة 17 من القرار البلدي رقم 18/1994، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي بالاستفادة من المعاش التقاعدي بعد اعادة تعويض الصرف الواجب تحديده من قبل بلدية بيروت مضافة اليه الفائدة القانونية.