State Council 22/12/2015
شورى حكم رقم : 185 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 185/2015
- Date
- 22/12/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار برفض اعطاء المستدعي معاش التقاعد سندا للمادة 17 من القرار رقم 18/94 تاريخ 10/8/1994 الصادر عن المجلس البلدي لبلدية بيروت، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي ضدها لم تقم بابلاغ المستدعي قيمة تعويض الصرف من الخدمة الواجب رده لبلدية بيروت على الرغم من مطالبة المستدعي لها ضمن المهلة المحددة في المادة 17 من القرار البلدي رقم 18/1994، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي بالاستفادة من المعاش التقاعدي بعد اعادة تعويض الصرف الواجب تحديده من قبل بلدية بيروت مضافة اليه الفائدة القانونية.