State Council 10/12/2015
شورى حكم رقم : 158 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 158/2015
- Date
- 10/12/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من طالب الاعادة حول مخالفة نص المادة 45 من نظام المجلس كون مطالعة مفوض الحكومة جاءت خالية من اي تعليل اذ اعتبر المجلس ان الاجتهاد مستقر على ان مفوض الحكومة غير ملزم بالتعبير عن رأيه ضمن شروط محددة خاصة اذا كان رأيه مطابقا لرأي المقرر، كما هو الحال في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الناحية.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من طالب الاعادة حول تشويه القرار المطلوب الاعادة في شأنه للوقائع حيث اعتمد القرار الى مستند قديم يشير الى ان المستدعي واقع ضمن منطقة التصنيف Zone E بينما هو واقع ضمن منطقة Zone C اذا اعتبر المجلس ان الافادة العقارية المؤرخة بتاريخ 4/8/2011 تبين ان العقار يقع في Zone E وذلك بموجب المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 والقرارات الادارية تقدر شرعيتها بتاريخ اتخاذها اضافة الى انه وفي مطلق الاحوال وعلى فرض وقوع القرار المطلوب الاعادة في شأنه بالخطأ في تطبيق القانون فان ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهفية في التحقيق والحكم.
Cited