Rulings

State Council 22/12/2015

شورى حكم رقم : 193 /2015

Court
شورى
Number
193/2015
Date
22/12/2015
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

فسخ مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل والحكم بتصديق التكليف الاساسي بغرامة البند 2 من المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية حيث تبين للمجلس بان تعليق تطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 231/2012 قد جاء شاملا لجميع الغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ 1/1/2012 من دون تمييز بين الغرامات المسددة وغير المسددة بحيث تكون الغرامات المسددة حقا للخزينة ولا يجوز استردادها وبالتالي يكون قرار لجنة الاعتراضات بجواز تنزيل غرامة البند 2 من المادة 113 قد خالف احكام المادة 2 من القرار 46/1 تاريخ 26/01/2013 لانه لا يمكن الاجتهاد في معرض نص قانوني صريح.

رد مجلس شورى الدولة ادلاء لجهة المستأنفة بعدم جواز اعفاء الشركة من غرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية عن العام 2009 بعد ان تبين للمجلس ان لجنة الاعتراضات استثبت من الادارة فرضت غرامة المادة 115 بسبب عدم نظامية السجلات، بعد ان اجرت مقارنة مع غرامة ضريبة الدخل وتم استثناء العام 2009 كون النقص في التصريح ناتجا عن الخطأ في ثبوت العمليات وليس عن عدم نظامية السجلات او الامتناع عن تدوين بعض العمليات، ما يقتضي رد الادلاء المخالف لوقوع قرار لجنة الاعتراضات في موقعه القانوني السليم.

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستأنفة بفسخ القرار المستأنف لجهة قضائه باخضاع فوائد سندات الدين لضريبة الباب الثالث بنسبة 5% بدلا من 10% مخالفا بذلك المادة 126 من قانون التجارة، الامر الذي يؤدي الى تحويل السندات الى سندات دين عادي تخضع للفائدة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون ضريبة الدخل بنسة 10% بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 126 من قانون التجارة فان الغاية من نشر الاعلان عن الاصدار هو اعلام المكتتبين المختملين في حالة الاكتتاب العام، في حين ان الاكتتاب قد اقتصر على مساهمي الشركة، ما يقتضي معه اخضاع فوائد سندات الدين لضريبة الباب الثالث بنسة 5% ويكون القرار المستأنف واقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on