Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 356 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
356/2016
Date
14/07/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الشركة المدعى عليها لاقدامها على حيازة وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وقد ثبت علم المدعى عليها بالامر لان تاريخ الصلاحية مدون عليها، ولان لها صفة التاجر المحترف وتبيع هذه السلع. يطبق على فعلها المادة 109 حماية المستهلك معطوفة على المادة 210 عقوبات. تخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات لعدم حصول الضرر سندا الى المادة 117 حماية المستهلك.