State Council 21/12/2015
شورى حكم رقم : 179 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 179/2015
- Date
- 21/12/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، بدوي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي لابطال القرار الضمني بالرفض لتجاوز حد السلطة والزام الدولة المستدعى ضدها تصحيح وضعه لناحية تعويضات نهاية الخدمته عن صفته كرسام ضمن الملاك المؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل.
اعتبر المجلس انه سندا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي وكذلك المادة الاولى من القانون رقم 3572/1980 فان مجلس العمل التحكيمي هو الجهة الصالحة للنظر بالمراجعة الحاضرة لان النزاع قائم بين المضمون في الضمان الاجتماعي ورب العمل.
Cited