Rulings

State Council 21/12/2015

شورى حكم رقم : 179 /2015

Court
شورى
Number
179/2015
Date
21/12/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، بدوي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي لابطال القرار الضمني بالرفض لتجاوز حد السلطة والزام الدولة المستدعى ضدها تصحيح وضعه لناحية تعويضات نهاية الخدمته عن صفته كرسام ضمن الملاك المؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل.

اعتبر المجلس انه سندا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي وكذلك المادة الاولى من القانون رقم 3572/1980 فان مجلس العمل التحكيمي هو الجهة الصالحة للنظر بالمراجعة الحاضرة لان النزاع قائم بين المضمون في الضمان الاجتماعي ورب العمل.

Cited

Texts it relies on