Criminal Court of Appeal 29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 260 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 260/2016
- Date
- 29/06/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- القسيس، الخوري
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه لحيازته منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ما يشكل جرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وقد ثبت الجرم بالاقرار وبمحضر الضبط.