Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 260 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
260/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه لحيازته منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ما يشكل جرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وقد ثبت الجرم بالاقرار وبمحضر الضبط.