Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 238 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
238/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المتهم لبيعه مياها معدنية لا تتوافق تحاليلها الجرثومية مع المتطلبات التقنية والمواصفات القياسية اللبنانية لمياه الشرب المعبأة. ان علم المتهم بعدم مطابقة المياه للمواصفات مفترض لامتهانه بيع المياه، ولعدم ابرازه تحاليل سابقة تثبت خلو المياه من الجراثيم. أدين المتهم سندا الى المادة 109 من القانون 659/2005. ونظرا لابرازه تحاليل لاحقة بمطابقة المياه للمواصفات، ولاستحصاله على رخصة قانونية، تخفض العقوبة.