Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 238 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 238/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المتهم لبيعه مياها معدنية لا تتوافق تحاليلها الجرثومية مع المتطلبات التقنية والمواصفات القياسية اللبنانية لمياه الشرب المعبأة. ان علم المتهم بعدم مطابقة المياه للمواصفات مفترض لامتهانه بيع المياه، ولعدم ابرازه تحاليل سابقة تثبت خلو المياه من الجراثيم. أدين المتهم سندا الى المادة 109 من القانون 659/2005. ونظرا لابرازه تحاليل لاحقة بمطابقة المياه للمواصفات، ولاستحصاله على رخصة قانونية، تخفض العقوبة.