Rulings

State Council 22/12/2015

شورى حكم رقم : 186 /2015

Court
شورى
Number
186/2015
Date
22/12/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من طالب الاعادة لجهة ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه إكتفى بما ورد في قرار الهيئة العليا للتأديب لجهة اعترافه بما نسب اليه من دون اجراء التحقيقات اللازمة اذ اعتبر المجلس ان الاستنتاج الذي ذهب اليه القرار المطلوب الاعادة في شأنه لجهة التثبت من واقعة الاعتراف، يدخل ضمن سلطانه المطلق ضمن حدود التقدير للوقائع والتثبت منها واعطاء الوصف القانوني السليم للوقائع، وبما ان المجلس عندما ينظر في طلب اعادة المحاكمة فانه يقتصر على النظر في ما اذا كان القرار القضائي موضوع طلب الاعادة قد صدر من دون مراعاة المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتناول بالبحث الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة، مما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه.

Cited

Texts it relies on