Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 237 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 237/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان الافعال الجرمية المدعى بها لجهة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، قد تمت قبل تعديل القانون 659/2005، وبالتالي لا تطبق على المتهم التعديلات التي طرأت فيما بعد على القانون المذكور، عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. لقد ثبت للمحكمة بافادات الشهود ومحضر ضبط المخالفة، عدم تواجد زوجة المعترض في المحل، وبالتالي انتفاء علاقتها بالجرم المذكور فتعلن براءتها لهذه الجهة.
ثبت من محضر الضبط وافادة الشهود قيام المتهم بتغيير تواريخ صلاحية المشروبات الكحولية، مما يؤلف جرم المادة 109 من القانون رقم 659/2005.
ونظرا لعدم اثبات الضرر ولكمية البضاعة المضبوطة وللسجل العدلي للمتهم، تخفض العقوبة.