Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 237 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
237/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ان الافعال الجرمية المدعى بها لجهة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، قد تمت قبل تعديل القانون 659/2005، وبالتالي لا تطبق على المتهم التعديلات التي طرأت فيما بعد على القانون المذكور، عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. لقد ثبت للمحكمة بافادات الشهود ومحضر ضبط المخالفة، عدم تواجد زوجة المعترض في المحل، وبالتالي انتفاء علاقتها بالجرم المذكور فتعلن براءتها لهذه الجهة.

ثبت من محضر الضبط وافادة الشهود قيام المتهم بتغيير تواريخ صلاحية المشروبات الكحولية، مما يؤلف جرم المادة 109 من القانون رقم 659/2005.

ونظرا لعدم اثبات الضرر ولكمية البضاعة المضبوطة وللسجل العدلي للمتهم، تخفض العقوبة.