State Council 15/12/2015
شورى حكم رقم : 173 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 173/2015
- Date
- 15/12/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة فصل الخلافات في وزارة التربية والتعليم العالي بعد ان تبين للمجلس ان المخالفة المنسوبة للجهة المستدعية بازدواجية تسجيل اسماء التلاميذ في مدرستين تابعتين للجهة المستدعية ثابتة اذ تبين للمجلس ان القانون رقم 32/65 تاريخ 11/6/1965 نص على انه وبمجرد حصول مخالفة واحدة لاحكام القانون من شأنه ان يبرر العقوبة المفروضة اي الحرمان من المساهمة المالية وبالتالي يكون ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة عدم جواز الاستناد الى واقعة واحدة من اجل حرمان المستدعية، من المساهمة المالية واقعا في غير موقعه القانوني السليم ومستوجبا النقض.
Cited