Rulings

State Council 15/12/2015

شورى حكم رقم : 173 /2015

Court
شورى
Number
173/2015
Date
15/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة فصل الخلافات في وزارة التربية والتعليم العالي بعد ان تبين للمجلس ان المخالفة المنسوبة للجهة المستدعية بازدواجية تسجيل اسماء التلاميذ في مدرستين تابعتين للجهة المستدعية ثابتة اذ تبين للمجلس ان القانون رقم 32/65 تاريخ 11/6/1965 نص على انه وبمجرد حصول مخالفة واحدة لاحكام القانون من شأنه ان يبرر العقوبة المفروضة اي الحرمان من المساهمة المالية وبالتالي يكون ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة عدم جواز الاستناد الى واقعة واحدة من اجل حرمان المستدعية، من المساهمة المالية واقعا في غير موقعه القانوني السليم ومستوجبا النقض.

Cited

Texts it relies on