Rulings

State Council 15/12/2015

شورى حكم رقم : 174 /2015

Court
شورى
Number
174/2015
Date
15/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة فصل الخلافات في وزارة التربية والتعليم العالي والقاضي بحرمان الجهة المستدعية من كامل المساهمة المالية عن العام 2007/2008 وذلك بعد ان تبين للمجلس ان القانون رقم 32/65 قد حرم المدرسة المجانية التي تخالف احكامه من كل او بعض المساهمة المالية، وحيث ان مخالفة الجهة المستدعية تمثلت بقيد عدد من تلاميذ في اكثر من مدرسة تابعة لها، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لوقوع القررا المطعون فيه في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on