Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
234/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المتهم سندا الى المادة 109 من قانون حماية المستهلك، لثبوت قيامه بحيازة وبيع وعرض مواد غذائية ملوثة مع العلم بالامر. وان علمه بالامر مفترض طالما انه تاجر محترف.

ان الافعال الجرمية قد تمت قبل تعديل القانون 659/2005، فيطبق عليها هذا القانون دون التعديلات عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.