Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 234/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المتهم سندا الى المادة 109 من قانون حماية المستهلك، لثبوت قيامه بحيازة وبيع وعرض مواد غذائية ملوثة مع العلم بالامر. وان علمه بالامر مفترض طالما انه تاجر محترف.
ان الافعال الجرمية قد تمت قبل تعديل القانون 659/2005، فيطبق عليها هذا القانون دون التعديلات عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.