Rulings

State Council 08/12/2015

شورى حكم رقم : 153 /2015

Court
شورى
Number
153/2015
Date
08/12/2015
President
دعد شديد
Members
الناشف، فنيانوس
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة لابطال المرسوم يتعلق بمقايضة عقارات بعد ان تبين للمجلس من مندرجات المرسوم المذكور انه لا توجد اي علاقة للمستدعي به وان الضرر المدلى به من قبله غير ثابت ولا سيما وانه يتبين من مستندات هذا الملف ان تنفيذ الطريق الجديدة لم يحرمه من الوصول الى عقاره وبالتالي لا توجد علاقة ترابط وثيقة بين العمل الاداري المطعون فيه وبين مركز الطاعن القانوني واهدافه، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم توفر المصلحة لدى المستدعي سندا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.