Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 225 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 225/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان قيام المدعى عليه ببيع لحوم غير مطابقة للمواصفات الالزامية المعتمدة للتحاليل، وتحتوي على مادة ايشياريشيا كولي بنسبة اعلى من المعدل المسموح به مع العلم بالامر، يشكل جرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك.
تخفض العقوبة لعدم ثبوت الضرر سندا الى المادة 254 عقوبات.