Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 225 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
225/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان قيام المدعى عليه ببيع لحوم غير مطابقة للمواصفات الالزامية المعتمدة للتحاليل، وتحتوي على مادة ايشياريشيا كولي بنسبة اعلى من المعدل المسموح به مع العلم بالامر، يشكل جرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك.

تخفض العقوبة لعدم ثبوت الضرر سندا الى المادة 254 عقوبات.