Criminal Court 16/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 521 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 521/2016
- Date
- 16/06/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على بيع حشيشة الكيف للظنينين اللذين اقدما على تعاطيها.