Rulings

Criminal Court 16/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 524 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
524/2016
Date
16/06/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم قد اقدم على الاتجار بالمخدرات، وقام ببيع حشيشة الكيف والكوكايين والهيرويين للظنين الذي اقدم على تعاطيها.