Criminal Court 16/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 524 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 524/2016
- Date
- 16/06/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم قد اقدم على الاتجار بالمخدرات، وقام ببيع حشيشة الكيف والكوكايين والهيرويين للظنين الذي اقدم على تعاطيها.