Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 215 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
215/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

من الثابت حيازة المدعى عليه وعرضه مواد غذائية منتهية الصلاحية عن علم بالامر، طالما ان تاريخ الصلاحية مدون، وهو تاجر محترف. ان ادلاء المتهم بوجود بعض السلع غير المعدة للبيع مردود ان لم يثبت في المحضر وجود اشارة الى ان بعض السلع لا تباع. وان فعل المتهم يشكل جرم المادة 109 حماية المستهلك، وتخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات نظرا لعدم توافر الضرر.