Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 215 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 215/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
من الثابت حيازة المدعى عليه وعرضه مواد غذائية منتهية الصلاحية عن علم بالامر، طالما ان تاريخ الصلاحية مدون، وهو تاجر محترف. ان ادلاء المتهم بوجود بعض السلع غير المعدة للبيع مردود ان لم يثبت في المحضر وجود اشارة الى ان بعض السلع لا تباع. وان فعل المتهم يشكل جرم المادة 109 حماية المستهلك، وتخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات نظرا لعدم توافر الضرر.