Criminal Court 26/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 446/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين الذي يقوم بتعاطيها.