Rulings

Criminal Court 26/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
446/2016
Date
26/05/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين الذي يقوم بتعاطيها.