Criminal Court 14/07/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 618 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 618/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- عماد سعيد
- Members
- شكر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات، وذلك لاقدامه على الدخول ليلا بواسطة الكسر والخلع الى محل المدعي المسقط والسرقة من محله.