Criminal Court of Appeal 30/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 336 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 336/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه بحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية سندا الى المادة 109 حماية المستهلك. لا يؤخذ بادلاء المتهم بعدم علمه بالامر اذ ان تواريخ الصلاحية مدونة على المواد المعروضة.