Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 336 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
336/2016
Date
30/06/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه بحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية سندا الى المادة 109 حماية المستهلك. لا يؤخذ بادلاء المتهم بعدم علمه بالامر اذ ان تواريخ الصلاحية مدونة على المواد المعروضة.