Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 361 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
361/2016
Date
14/07/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

لم يثبت ان فعل المستأنف عليه المتمثل بقيامه بافتتاح محل تجاري لبيع الخضار والمواد الغذائية تحت اسم Farmville الالكترونية، من شأنه غش المشتري لجهة نوعية او مصدر او صفات المحصول الذي يتداول به، ولم يثبت انه ولد اعتقادا لدى الزبائن بان مالكة اللعبة الالكترونية تدعمه. وبالتالي لا تتوافر عناصر المادة 702 عقوبات.

كما لا يتبين ان المدعى عليه قد قصد تحويل زبائن الشركة الالكترونية اليه في ضوء الاختلاف الشاسع بين النشاطين، وبالتالي لا تتوافر عناصر المادة 714 عقوبات.

لا يعتبر استعمال المدعي لاسم Farmville اغتصابا لاسم تجاري اذ ليس اسم المستأنفة التجاري ولا عنوانها، وانما هو مجرد علامة تجارية تملكها، فلا تعتبر عناصر المادة 716 عقوبات متوافرة.

ان فعل المدعى عليه بتقليده الاسم واللوغو اللذين ابتكرتهما المستأنفة، وبوضعهما على آرمة محله التجاري وسجل مؤسسته، يؤلف جرم المادة 86 من القانون رقم 75/99 اذ من اهدافه جلب الزبائن اليه.