Criminal Court of Appeal 17/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 211/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان ادعاء النيابة العامة الذي ورد في المحضر يتضمن بالتالي وصفا للافعال المدعى بها ولمكان ارتكابها على ما تفرضه المادة 152 اصول المحاكمات الجزائية وان استناد الحكم المستأنف للمحضر المشكو منه جاء بمعرض الرد على ما اثاره المدعى عليه لجهة مرور الزمن على الفعل المدعى به ولم يعتمد الحكم المستأنف الافعال الواردة في هذا المحضر كأساس للتجريم. وان الكشف تم على موقع العقار وليس فقط المنزل وفقا لما جاء في المحضر وان الحكم المستأنف لم يشوه مضمون هذا المحضر وتوصلت المحكمة الى رد ادلاءات المستأنف المخالفة لما تقدم والى تصديق الحكم المستأنف برمته مع تخفيض الغرامة المحكوم بها.
Cited