Rulings

Criminal Court of Appeal 10/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 201 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
201/2016
Date
10/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الفعل المنسوب الى المدعى عليه يتعلق بمخالفة قرار حجز الشاجنة والتصرف فيها الامر غير المنطبق على احكام المادة 423 عقوبات وان الكميون موضوع قرار الحجز قد انتقلت ملكيته الى شخص آخر اي قبل ما يقارب السنتين من صدور قرار الحجز التنفيذي على الكميون. وبالتالي تكون عناصر جرم المادة 422 عقوبات بدورها غير متوفرة في القضية الراهنة وان قرار حجز الكميون كان قد صدر بمعرض المعاملة التنفيذية التي باشرها المدعي بحق المدعى عليه تحصيلا لسند دين مستحق وان المدعى عليه كان قد باع الكميون قبل حوالي سنتين من تاريخ استحقاق الدين وان عناصر جرم المادة 699 عقوبات غير متوفرة ايضا وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم والحكم مجددا بابطال التعقبات عن المدعى عليه.