Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 299 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 299/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الحكم بالردود يعود تقديره للقاضي في ظل غياب المدعي الشخصي وفقا لما جاء في المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية وهو غير ملزم بترتيب نتائج تتناول الردود في حال غياب المدعي الشخصي وان تقدير العقوبة ومنح المدعى عليه الاسباب المخففة يعود بشكل مطلق للقاضي وان العقوبة المحكوم بها تراعي مبدأ شرعية العقوبات المحددة لجرم سحب شيك من دون مؤونة.
وتوصلت المحكمة الى منح المستأنف الاسباب المخففة والاكتفاء بحبسه مدة توقيفه والاكتفاء بالغرامة كما هي محددة بالحكم المستأنف وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته.