Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 299 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
299/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الحكم بالردود يعود تقديره للقاضي في ظل غياب المدعي الشخصي وفقا لما جاء في المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية وهو غير ملزم بترتيب نتائج تتناول الردود في حال غياب المدعي الشخصي وان تقدير العقوبة ومنح المدعى عليه الاسباب المخففة يعود بشكل مطلق للقاضي وان العقوبة المحكوم بها تراعي مبدأ شرعية العقوبات المحددة لجرم سحب شيك من دون مؤونة.

وتوصلت المحكمة الى منح المستأنف الاسباب المخففة والاكتفاء بحبسه مدة توقيفه والاكتفاء بالغرامة كما هي محددة بالحكم المستأنف وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته.