Criminal Court 26/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 352/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الطنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على الاتجار بحشيشة الكيف من خلال بيعها للظنين الذي كان يتعاطى حشيشة الكيف.