Rulings

Criminal Court 26/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
352/2016
Date
26/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الطنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على الاتجار بحشيشة الكيف من خلال بيعها للظنين الذي كان يتعاطى حشيشة الكيف.