Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 306 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
306/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المستأنف لجهة اتهامه المستأنف عليه وافعال تهدف الى ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم المال والاستيلاء عليه وهو جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات على الرغم من اقراره في التحقيق والمحاكمة الابتدائية انه لم يكن يعرف المستأنف عليه ولم يتعامل معه واقراره بان المستأنف عليه لم يكن يدير الحسابات المالية لعلاقته القائمة مع الشركة التي سلم المال اليها. هو في حقيقته نسبة افعال جرمية الى المستأنف عليه مع معرفته بعدم صحتها مما يثبت سوء نية المستأنف وهي اساس دعوى الافتراء الراهنة. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on