Criminal Court 30/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 569 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 569/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات والتأكيد على تنفيذ مذكرة القاء قبض بحقه. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم الذي له اسبقية جرمية بالاتجار بالحشيشة عبر مروجين يعملون لصالحه، ببيعها من الظنين الذي اقدم على تعاطيها.