Rulings

Criminal Court 30/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 569 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
569/2016
Date
30/06/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات والتأكيد على تنفيذ مذكرة القاء قبض بحقه. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم الذي له اسبقية جرمية بالاتجار بالحشيشة عبر مروجين يعملون لصالحه، ببيعها من الظنين الذي اقدم على تعاطيها.