Criminal Court 30/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 571 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 571/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهمين على الاتجار بالمخدرات من خلال بيع الحشيشة للظنين الذي اقدم على تعاطي هذه المادة.