Rulings

Criminal Court 30/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 571 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
571/2016
Date
30/06/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهمين على الاتجار بالمخدرات من خلال بيع الحشيشة للظنين الذي اقدم على تعاطي هذه المادة.