Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 309 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
309/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان افادة المدعي المسقط التي اتت بعد اسقاطه لحقوقه الشخصية وبعد وصول صلح بينه وبين المستأنف والمدعى عليهم هي على سبيل مسايرة المدعى عليه المستأنف ومحاولة التخفيف من مسؤوليته في ضوء الصلح الحاصل معه واسقاط حقوقه الشخصية عنه وان التناقض بين افادة المدعي المسقط في المحكمة الابتدائية غير كاف لهدم الافادة العفوية الاولية للمدعي المسقط وشقيقه والتي اكدت اشتراك المدعى عليه المستأنف في طعنه بسكين وان انكار المستأنف اي علاقة له بالفعل المنسوب اليه في مرحلة المحكمة الابتدائية مردود في ضوء الاقرار الصريح والمباشر من المستأنف بالفعل المنسوب اليه في مرحلتي التحقيق الاولي والاستنطاقي وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الاستئنافي لهذه الجهات وتعديله بادغام العقوبات المحكوم بها بداية بحيث تنفذ بحق المستأنف العقوبة الاشد.