Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 311 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 311/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة توافر العناصر الجرمية بحق المستأنفة بعد ضبط كمية السيجار بلغت واحدا وتسعين سيجارا بحوزتها بالنظر الى تعدد الانواع المضبوطة والى كونها ليست للاستعمال الشخصي وغير مشتراة من السوق الحرة بالمطار اذ انها افادت بانها اشترتها من عابر سبيل وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته.