Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 311 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
311/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة توافر العناصر الجرمية بحق المستأنفة بعد ضبط كمية السيجار بلغت واحدا وتسعين سيجارا بحوزتها بالنظر الى تعدد الانواع المضبوطة والى كونها ليست للاستعمال الشخصي وغير مشتراة من السوق الحرة بالمطار اذ انها افادت بانها اشترتها من عابر سبيل وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته.