Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 312 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
312/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه ليس هناك اي سبب جوهري لابطال محضر التحقيق المبني على مداهمة منزل المستأنف سعيا الى توقيفه كونه محدد التاريخ والساعة والجهة المنظمة وشخص المحقق بالاسم وقد تمت مراجعة القضاء المختص بخصوص المحضر المذكور والعمل باشارته وان ضبط كمية من الماروانا داخل منزل المستأنف اضافة الى تواريه ويؤكد تعاطيه المادة المذكورة بتاريخ تنظيم المحضر وضبط الكمية. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف مع تعديله لجهة العقوبة المحكوم بها واستبدالها تخفيضا للعقاب بحقه الى عقوبة الغرامة فقط.