Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 312 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 312/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه ليس هناك اي سبب جوهري لابطال محضر التحقيق المبني على مداهمة منزل المستأنف سعيا الى توقيفه كونه محدد التاريخ والساعة والجهة المنظمة وشخص المحقق بالاسم وقد تمت مراجعة القضاء المختص بخصوص المحضر المذكور والعمل باشارته وان ضبط كمية من الماروانا داخل منزل المستأنف اضافة الى تواريه ويؤكد تعاطيه المادة المذكورة بتاريخ تنظيم المحضر وضبط الكمية. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف مع تعديله لجهة العقوبة المحكوم بها واستبدالها تخفيضا للعقاب بحقه الى عقوبة الغرامة فقط.